محليات

منذ 11 سنة

السجن 12 سنة لمالك قناة فضائية و7 لمتهم في شغب القطيف

بواسطة: السجن 12 سنة لمالك قناة فضائية و7 لمتهم في شغب القطيف مزمز 2
السجن 12 سنة لمالك قناة فضائية و7 لمتهم في شغب القطيف

a1111155

أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة على مالك قناة فضائية، بالسجن 12 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 20 سنة، ومنعه من الظهور في كافة وسائل الإعلام.
وأدين المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عليه عن طريق برنامجه على شبكة الإنترنت، إثارة الفتنة بين المجتمع والنيل من هيبة الدولة وكافة مؤسساتها وتشويه سمعتها، إدعائه أن الإرهاب والقاعدة صناعة سعودية، وأن المملكة أهانت المقيمين فيها وسلبت حقوقهم، إنتاج وتخزين وإرسال فقرات ذلك البرنامج التي من شأنها المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية.
كما ثبتت ادانته باتصاله بجهة معادية للمملكة حينذاك (النظام الليبي السابق) وتلقيه منها مبلغا مشبوها قدره 1.8 مليون دولار أمريكي.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على أحد المدعى عليهم في إرهاب شغب محافظة القطيف بالسجن سبع سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه.
ونطق ناظر القضية أمس بالحكم بحضور المتهم واثنين من ذويه، وصدر الحكم بناء على ما ثبت لناظر القضية من إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وعدم الالتزام بالمواطنة الصالحة وذلك من خلال مشاركته في عدة مظاهرات وتجمعات لمثيري الشغب في القطيف وترديد العبارات المناوئة للدولة، وما تبع ذلك من عرقلة استخدام الطريق العام.
كما أدين بالشروع في رمي رجال الأمن بعبوة بنزين حارقة، واشتراكه في منع رجال الأمن من أداء مهمتهم من خلال رميه حجرا من مكان بعيد باتجاههم.
ورد ناظر القضية بقية التهم التي وجهت له من المدعي العام لعدم ثبوتها، وعزره ناظر القضية بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 14/11/1432هـ، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة ورد السيارة والجوال المضبوطين في القضية وتسليمهما للمدعى عليه، منع المدعى عليه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن سبع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي نهاية الجلسة اعترض كل من المدعي العام والمدعى عليه على الحكم الصادر، وطالبا بتقديم اعتراض، وأفهمهما ناظر القضية بأنه عند تسلمهما الحكم الصادر لديهما مهلة قانونية وفق المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية، وإذا لم يقدم الاعتراض خلالها سيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.

المصدر: صحيفة عكاظ

شاهد أيضاً:
عزيزة اليوسف: المرأة السعودية تفقد حقوقها عاماً بعد آخر.. وسفرها أمر عائلي لا دخل للدولة به
المملكة والإمارات من أكبر خمس دول مستوردة للسلاح في آخر خمس سنوات
الفوزان ينفي تحريمه للبوفيه.. ويؤكد: ما نسب لي كذب وتجنٍ

اشترك في نشرة مزمز الإخبارية

تفقد البريد الوارد او صندوق الرسائل الغير مرغوب فيها، لإيجاد رسالة تفعيل الاشتراك

لإستقبال نشرة الأخبار، فضلاً اضف بريدك أدناه