منذ 4 سنوات
أسدل نظام التكاليف القضائية، الستار عن تفاصيل المادة الثامنة، وتتضمن1- تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال وفقاً للمعاير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة وفق صحيفة “أم القرى”:أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية– أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).
ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.
منذ سنة واحدة