منذ 6 سنوات
حددت لائحة “المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية”، الأضرار التي تستوجب التعويض في الحوادث النووية، ومبلغ التعويض الذي يتحمله مشغل المنشأة النووية عن كل حـادث نووي.
وبيّنت لائحة النظام أن الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية هي الوفاة أو الإصابة وفقدان الممتلكات أو تلفها، ويدخل ضمن الأضرار – بناء على ما تقرره المحكمة- الخسارة الاقتصادية الناتجة من الفقدان والتلف، وتكاليف استعادة الأوضاع في البيئة المتضررة، وخسارة الدخل الناتج من منفعة اقتصادية من استخدام البيئة، وتكاليف التدابير الوقائية، وأي خسارة أو ضرر سببتها تلك التدابير.
وأكدت أن تكون الأضرار قد نشأت من الإشعاعات المؤينة المنبعثة من داخل منشأة نووية، سواء أكانت من مصادر إشعاعية أم وقود نووي أم منتجات مشعة أو نفاياتها أم أي مواد نووية واردة أو مرسلة من المنشأة النووية، وعلى أن تكون تلك الأضرار ناتجة من الخواص الإشعاعية لتلك المواد أو مزيج منها أو الخواص السمية أو الانفجارية أو الخطرة الأخرى لهذه المواد.
وأشار النظام إلى أن حد مبلغ المسؤولية لكل مشغل يكون بما يعادل 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.56 مليار ريال) لكل منشأة نووية واحدة عن الأضرار النووية الناتجة من حـادث نووي واحد، ولهيئة الرقابة النووية والإشعاعية تحديد مبلغ أقل للمسؤولية التي يتحملها مشغل واحد تجاه الأضرار النووية الناتجة من حـادث نووي واحد على ألا يقل هذا المبلغ في جميع الأحوال عن 5 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (26 مليون ريال).
وأضاف أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار – فيما يخص الوفاة أو الإصابات الشخصية- لا تُسمع ما لم تقدم خلال 30 سنة من تاريخ الحادث النووي، وخلال 10 سنوات في شأن الأضرار النووية الأخرى، وفي كل ما سبق يجب أن تقدم المطالبة بالتعويض خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ العلم بتلك الأضرار وبالمشغل المسؤول عنها.
يذكر أن مرسوماً ملكياً صدر مؤخراً نص على اختصاص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض المترتبة على الأضرار الناتجة عن الحوادث النووية.