منذ 6 سنوات
الأماكن العامة ملك للجميع، لكن ما يفسد التمتع بها وجود بعض السلوكيات الخاطئة؛ لذلك أصدرت النيابة العامة بقرار من مجلس الوزراء لائحة المحافظة على الذوق العام تتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، ودعت المواطنين والمقيمين ليكونوا واعين بأحكام اللائحة وعقوباتها.
يقصد بلائحة الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
ونصت اللائحة على أن الأماكن العامة هي:
– المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل
– الأسواق والمجمعات التجارية
– الفنادق والمطاعم والمقاهي
– المتاحف والمسارح ودور السينما
– الملاعب ودور العرض
– المنشآت الطبية والتعليمية.
– الحدائق والمتنزهات والأندية.
– الطرق والممرات والشواطئ
– وسائل النقل المختلفة والمعارض ونحو ذلك.
نصت لائحة الذوق العام على وجوب الالتزام بعدد من الأمور كالتالي:
– وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
– لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
– حظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً من الجهة المعنية.
– لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
الشورى يدعو البلدية إلى تغليظ العقوبات على المخالفات الشخصية والذوق العام.. والعدالة بين المواطنين
نصت اللائحة على توقيع غرامة مالية على كل من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، ويجوز لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة، من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة – جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة وفقاً لضوابط يصدرها.
لائحة الذوق العام
منذ سنة واحدة