منذ 6 سنوات
قال الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، عضو هيئة العلماء السابق، أن النهي عن البيع بعد الأذان، لم يرد فيه شيءٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .
وأوضح “مبارك” : ” كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى عماله: “إن أهمَّ أمركم عندي الصلاةُ، فمَن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومَن ضيعها فهو لما سواها أضيع” أما النهي عن البيع بعد الأذان، فلم يرد فيه نهيٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما ورد النهي عن البيع والشراء من بعد صعود الإمام المنبر لخطبة الجمعة إلى انتهائه من صلاة الجمعة، أما ما عدا هذا الوقت، فلا حرج في البيع والشراء فيه. وأضاف بحسب سبق: “على المسلم أن يبادر للصلاة حال سماع الأذان للصلوات الخمس، وهذه المبادرة لا تعني أن يغلق أصحاب المحال متاجرهم لمدة طويلة، قد تصل إلى نصف ساعة، فهذا من إيذاء الناس”.
وقال الشيخ “قيس”: ينبغي للأئمة عدم إطالة الفصل بين الأذان والإقامة، فقد كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى أصحابه اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطأوا أخّر، قال العلماء: يقعد المؤذن مقدار ركعتين أو أربع، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح، فالصلاة أحبُّ الأعمال إلى الله إذا أُقيمت في أول وقتها، والناس الآن يدخلون المساجد ليصلُّوا، فليس للإمام أن يحبسهم إلى الوقت الذي يريده هو”.
وفيما يتعلق بعدم إغلاق المتاجر الضرورية، كالصيدليات ومحطات البنزين وغيرها وقت الصلاة، أوضح الشيخ “قيس”؛ أن هذا الأمر موكولٌ إلى جهات الاختصاص.
منذ سنة واحدة