منذ 6 سنوات
أوضحت عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة سامية بخاري أن التعديلات الأولية التي حصلت اللجنة على موافقة المجلس على مواءمة دراستها في ما يتعلق بالمادة 77 من نظام العمل، تشمل تعويضًا ماديًا لطرفي العلاقة التعاقدية “صاحب العمل والعامل”، بحسب “عكاظ”.
وأوضحت أن التعديلات على المادة 77 نصت على ما يلي:
(أ) ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو التالي:
1- أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3- يجب ألا يقل التعويض في الفقرتين (2،1) عن أجر العامل لمدة شهرين.
4- يجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة.
(ب) ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من قبل العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو التالي:
1- أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.