محليات

منذ 10 سنوات

صور: رواج عمليات نقل الموظفين بمقابل مادي بعيدا عن الوزارات

بواسطة: صور: رواج عمليات نقل الموظفين بمقابل مادي بعيدا عن الوزارات مزمز 2
صور: رواج عمليات نقل الموظفين بمقابل مادي بعيدا عن الوزارات

be1815ee40d51c8f09cc73850644a271

صنف مصدر أمني في وزارة الداخلية المبالغ المدفوعة للموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي بهدف النقل الوظيفي والتي انتشرت عبر مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها تندرج تحت قضايا النصب والاحتيال.
وذكر المصدر وفقا لصحيفة »مكة» أن التصنيف جاء بعد أن اتضح للجهات الأمنية أن دفع مبلغ مالي لموظف حكومي بهدف النقل من منطقة لأخرى هدفه الكسب المادي واستغلال حاجة الناس في النقل والتوظيف.
وأضاف أن الوزارات هي الجهة المخولة بشؤون النقل عبر القنوات الرسمية لا عبر المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها أشخاص ربما أنهم مرضى نفسيون أو محتالون، محذرا في الوقت عينه المواطنين من عدم الانسياق خلفهم وأخذ الحيطة والحذر ورفع الوعي لديهم لأن النقل في الوزارات يتم من خلال برامج محددة ومفاضلة وأرقام لا يستطيع أي شخص التلاعب بها.
ولفت المصدر الأمني إلى أن دفع مبالغ مالية للنقل بين موظفين حكوميين عبر الانترنت بعيدا عن القنوات الرسمية المحددة مدرج ضمن قضايا النصب والاحتيال لا سيما وأن قابض المبلغ ربما يختفي.
واستدرك المصدر «لا يمكن تصنيف العملية بأنها رشوة لعدم انطباق الأركان عليها، وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتابعة والملاحقة وإغلاق الحسابات المستخدمة للتفاوض أو تقديم العروض».
وفي منتديات عدة انتشرت طلبات مساعدة في النقل لموظفين في قطاعات ومؤسسات حكومية مقابل مبالغ مادية وصلت إلى 150 ألف ريال، وذيّل أحدهم طلبه بوسيلة الاتصال به، وتعقيبا عليه قال المحامي والمستشار القانوني فهد أبو حسن «ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الرسائل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي وكثير من المنتديات والتي يطلب أصحابها المعونة والمساعدة من أشخاص مجهولين بمقابل مادي، وذلك لمساعدتهم في النقل الوظيفي بين القطاعات أو المدن، واصفا ذلك بالأمر الخطير الذي ربما يؤدي بصاحبه إلى المساءلة القانونية ووقوعه في جريمة يعاقب عليها النظام».
ونوه إلى أن غالبية العروض المادية المقدمة بهدف النقل بين الموظفين تنتهي بالاحتيال، ووقع كثير ضحايا دفعتهم الحاجة إلى الوقوع في شراك أصحاب النفوس الضعيفة الذين امتهنوا استغلال الناس وتصيد حاجاتهم.
وزاد أبو حسن «كثير من الحالات المشابهة بدأت باستلام المبالغ ومن ثم اختفاء مستلم المبلغ ما يدفع الدافع إلى التوجه للجهات التنفيذية بغرض الشكوى الأمر الذي يثقل كاهل تلك الجهات».
وجرم المستشار القانوني أبو حسن تلك الأفعال قائلا «في حال وجد نقل فسيكون متاحا عبر قنوات الوزارات الرسمية التي يتبعها الموظف ولدى الخدمة المدنية، إضافة للإعلان عبر وسائل الإعلام الرسمية».
وأضاف «يعي الباحثون عن النقل بواسطة الدفع المالي وعن طريق الانترنت بأن ما يقومون به جريمة تتمثل في تقديمهم المال لأشخاص يعلمون حقيقة بأنهم يقومون باستخدام نفوذهم بمقابل مادي لنقلهم وتقديم تلك الخدمات لهم مع علمهم المسبق بعدم وجود إمكانية النقل لدى الجهة المسؤولة».
وحمل أبو حسن المواقع والمنتديات الالكترونية تفشي الظاهر قائلا «تقع اللائمة على أصحاب المواقع الالكترونية والمنتديات وكذلك المساءلة القانونية بسبب إهمالهم الرقابة العامة للكثير من المراسلات التي تتم من خلال منتدياتهم والتي تحوي مخالفات وجرائم وهذا سببه عدم وجود جهة رقابية قانونية متخصصة في الرقابة والإشراف على جميع ما يرسل في المنتديات».
من جهة أخرى وصف المحامي والمستشار الحقوقي الدكتور عمر الخولي موظفي الوزارات المخولين بمراقبة طالبي النقل بالمتقاعسين، وأن الأمر من أشد مظاهر الفساد بوصفه نقلا لموظفي الدولة بمبالغ مالية علانية عبر المواقع الالكترونية علما بأن الجهة المسؤولة عن تتبعهم والتثبت من ذلك لمعاقبتهم الوزارات التابعين لها».
نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي
– المادة الأولى «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به» وبالتالي فقد تعرض هؤلاء الأشخاص لكامل هذه المساءلة القانونية نظرا لحاجتهم لهذا النقل وجهلهم لما قد ينتظرهم مستقبلا.
– المادة الخامسة «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام».
– المادة العاشرة «يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة».

 157652
157641
157640
157639

اشترك في نشرة مزمز الإخبارية

تفقد البريد الوارد او صندوق الرسائل الغير مرغوب فيها، لإيجاد رسالة تفعيل الاشتراك

لإستقبال نشرة الأخبار، فضلاً اضف بريدك أدناه