هل يمكن حصول العامل على تعويض عن بلاغ هروب كيدي، سؤال يتم طرحه من كثير من المقيمين والعمال وفي هذا المقال سنوضح إجابة هذا السؤال، بالإضافة إلى العديد من الأحكام المتعلقة ببلاغات التغيب أو الهروب.
صحيح أنَّ التقدم ببلاغ هروب أو تغيب عامل من الحقوق التي كفلها نظام مكتب العمل لصاحب العمل، لكن في الوقت نفسه حذر القانون أصحاب المنشآت من تقديم بلاغات كيدية على العاملين لديهم، ومن هذا الأساس يمكننا القول إن بلاغ الهروب حتى يكون صحيحا وقانونيا يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
في حالات عديدة يتضح أن صاحب العمل قام برفع بلاغ هروب أو تغيب بصورة كيدية على عامله، ومن الأسباب التي تدفع صاحب العمل إلى فعل ذلك الأسباب الشخصية من سوء العلاقة بين الطرفين، أو عِلم صاحب العمل مسبقا برغبة العامل لديه التقدم بطلب نقل الكفالة حتى يعمل في منشأة أخرى.
يؤثر بلاغ الهروب فور صدوره على العامل من حيث إلغاء إقامته، بالإضافة إلى إيقاف بعض الخدمات عنه كما أنه يحرم من التقدم على فرص وظيفية أخرى.
وبناء على ما سبق، فإن البلاغ إن كان كيديا فهذا يعني وقوع ظلم كبير على العامل الوافد لذلك أباح القانون تقديم العامل طلبا بالتعويض عما لحقه من توابع البلاغ الكيدي.
يمكن للعامل الذي صدر بحقه بلاغ هروب أو تغيب كيدي أن يقوم بتقديم طلب تعويض عما لحقه من الأضرار، وذلك بشرط مهم وهو إثبات كيدية البلاغ بدليل واضح وبالطرق القانونية المعروفة.
ثم يقوم بالتقدم بالطلب المرفق بإثبات كيدية البلاغ إلى محكمة الاستئناف التي بدورها توافق أو ترفض على الطلب، وفي حالة الموافقة يتم رفع القضية إلى المحكمة العمالية التي بدورها تقضي بوجوب التعويض المالي للعامل عما لحقه من أضرار نتيجة البلاغ الكاذب.
وتختلف قيمة التعويض حسب الإثباتات المقدمة والحجج الظاهرة حول طبيعة الخسارة التي لحقت به، وغالبا يكون التعويض عن راتب العمل الذي خسره خلال فترة إلغاء عقده أو قيمة الراتب المفترض الحصول عليه من المنشأة التي حُرم العمل فيها بسبب البلاغ الكيدي.
لا، حيث لا بد أولا من إثبات كيدية البلاغ ثم إن المحكمة أحيانا تقوم برفض طلب التعويض وذلك في حالة حصول المتقدم أو العامل على تعويض سابق في قضية متعلقة بالعمل نفسه، كأن يكون حصل على تعويض الفصل التعسفي من جهة العمل نفسها.
وسبب الرفض في تلك الحالة، أن المحكمة ترى أنه لا يجوز للعامل الحصول على تعويضين لسبب واحد.
ومع احتمالية هذا الرفض إلا أن المحاكم العمالية تطعن في قرار محكمة الاستئناف وتشدد على أن هناك فرق بين تعويض الفصل التعسفي، وتعويض البلاغ الكيدي وأنه لا بد من حصول العامل على تعويض البلاغ الكيدي إن ثبت فعلا أنه تضرر أو وقع عليه ظلم من كيدية البلاغ.
الأصل في بلاغ التغيب أو الهروب ألا يقدمه صاحب العمل إلا بعد تأكده بشكل واضح من هروب العامل أو مخالفته شروط العمل، وعلى هذا الأساس فإن البلاغ يعتبر كيديا في الحالات الآتية:
ذكرنا في الفقرة السابقة أن إثبات كيدية بلاغ التغيب يعتبر شرطا أساسيا قبل القيام بتقديم طلب تعويض عن الضرر المترتب على هذا البلاغ الكيدي.
توجد العديد من الشروط والضوابط التي تنظم عملية حصول العامل على إثبات بكيدية البلاغ الصادر بحقه، ومن تلك الضوابط:
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات تقديم طلب إثبات كيدية بلاغ الهروب، وهي على النحو الآتي:
حذر نظام العمل من تقديم بلاغات كيدية ضد العاملين في المنشأة، حيث يترتب على ذلك عدة عقوبات على صاحب العمل، وهي:
الطريقة الوحيدة التي تجنب صاحب العمل من الوقوع في حرج بلاغات التغيب الكيدية أن يتحقق من سبب تغيب العامل قبل الإسراع في تقديم البلاغ.
كما أنه يمكن لصاحب العمل أن يلغي بلاغ الهروب الذي قام بتقديمه إذا ثبت له لاحقا أنه أساء الظن في عامله، ويشترط لإلغاء البلاغ أن يكون خلال عشرين يوما بحد أقصى من تاريخ التقديم.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن مسألة تعويض عن بلاغ هروب كيدي، وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالموضوع.
موضوع تهمك قراءته: بشكل مؤكد .. هل يحق للكفيل عمل بلاغ هروب بعد الخروج النهائي؟
منذ أسبوع واحد
منذ 3 أسابيع